فَيُفْرَضُ مُخَالِفًا وَسَطًا لِلْمَاءِ فِي صِفَاتِهِ لَا فِي تَكْثِيرِ الْمَاءِ، فَلَوْ ضُمَّ إلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ صَارَ طَهُورًا وَإِنْ أَثَّرَ فِي الْمَاءِ بِفَرْضِهِ مُخَالِفًا. وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ يَسِيرٌ بِطَاهِرٍ لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْهُ، وَلِبَقَاءِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّ تَغَيُّرَهُ كَثِيرٌ ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ الْآنَ يَسِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ لَمْ يُطَّهَّرْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْحَالَيْنِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ بِمُكْثٍ وَإِنْ فَحُشَ التَّغَيُّرُ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ كَكِبْرِيتٍ وَزِرْنِيخٍ وَنَوْرَةٍ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ أَوْرَاقُ شَجَرٍ تَنَاثَرَتْ وَتَفَتَّتَتْ وَاخْتَلَطَتْ وَإِنْ كَانَتْ رَبِيعِيَّةً أَوْ بَعِيدَةً عَنْ الْمَاءِ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِصِفَةِ كَوْنِهِ مِلْحًا نَظَرًا لِصُورَتِهِ الْآنَ حَتَّى لَوْ غَيَّرَ بِهَا وَلَمْ يُغَيِّرْ لَوْ فُرِضَ عَصِيرًا مَثَلًا لِسَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ، أَوْ يَفْرِضُ مُخَالِفًا وَسَطًا نَظَرًا لِأَصْلِهِ فَلَا يُسْلَبُ فِيهِ نَظَرٌ؟ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا اهـ. وَقَوْلُهُ: نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ أَيْ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا وَسَطًا، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ إذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ يَقْذُرُ كَذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ هُوَ التَّغَيُّرُ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مِلْحًا فَإِنْ غَيَّرَ بِالْفِعْلِ ضَرَّ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُقَدَّرُ مُخَالِفًا وَسَطًا نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ.
قَوْلُهُ: (لَا فِي تَكْثِيرِ الْمَاءِ) أَيْ لَا فِي حَالَةِ تَكْثِيرِ الْمَاءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِأَنْ بَلَغَ بِهِ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُفْرَضُ مُخَالِفًا، لِأَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا يَتَأَثَّرُ بِالِاسْتِعْمَالِ. قَوْلُهُ: (فَلَوْ ضُمَّ إلَى مَاءٍ قَلِيلٍ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَاءَ الْفَسَاقِي الْمُعَدَّةِ الْآنَ لِلْوُضُوءِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ مَثَلًا طَهُورٌ مَعَ كَثْرَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْوَاقِعِ فِيهَا بِكَثْرَةِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَلَا نُقَدِّرُهُ مُخَالِفًا، وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ سَهْوٌ أَوْ نِسْيَانٌ م د.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُطَهِّرْ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْ لَمْ يُطَهِّرْ شَيْئًا وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: (عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْحَالَيْنِ) هُمَا الشَّكُّ ابْتِدَاءً فِي كَثْرَةِ التَّغَيُّرِ، وَالشَّكُّ فِي بَقَاءِ التَّغَيُّرِ الْكَثِيرِ بَعْدَ زَوَالِ بَعْضِهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَوَّلِ عَدَمُ الْكَثْرَةِ، وَفِي الثَّانِي بَقَاءُ التَّغَيُّرِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) وَخَالَفَهُ م ر وَقَالَ بِالطَّهَارَةِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلْحَاقًا لِلشَّكِّ فِي الدَّوَامِ بِالشَّكِّ فِي الِابْتِدَاءِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ بِمُكْثٍ) أَيْ بِسَبَبِهِ وَهُوَ بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ مَصْدَرُ مَكَثَ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا أَقَامَ. وَفِي الْمَصْدَرِ لُغَةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ فَتْحُ الْكَافِ وَالْمِيمِ. قِيلَ: وَقَدْ قُرِئَ بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَثٍ} وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ. مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ فَحُشَ التَّغَيُّرُ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
قَوْلُهُ: (وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ) أَيْ وَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ مَصْنُوعًا، وَمِنْهُ الْقَطْرَانُ الَّذِي لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ إذَا دُبِغَ بِهِ الْقِرَبُ، وَمِنْهُ مَا يُصْنَعُ بِهِ الْفَسَاقِي وَالصَّهَارِيجُ مِنْ الْجِيرِ وَنَحْوِهِ، وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ وَضْعِ الْمَاءِ فِي جَرَّةٍ وُضِعَ فِيهَا أَوَّلًا نَحْوُ لَبَنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ زَيْتٍ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَاءِ فَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ التَّغَيُّرُ بِطُونُسَ السَّاقِيَةِ لِلْحَاجَةِ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا فِي الْمَقَرِّ فَافْهَمْهُ، فَإِنَّهُ نَفِيسٌ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ مَا كَانَ خِلْقِيًّا فِي الْأَرْضِ أَوْ مَصْنُوعًا فِيهَا بِحَيْثُ صَارَ يُشْبِهُ الْخِلْقِيَّ بِخِلَافِ الْمَصْنُوعِ فِيهَا لَا بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ اهـ.
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَوْسَاخِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ أَرْجُلِ النَّاسِ مِنْ غَسْلِهَا فِي الْفَسَاقِي خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ مَا لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ غَيْرَ الْمَمَرِّيَّةِ وَالْمَقَرِّيَّةِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ الشَّيْخِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ الَّتِي تَنْفَصِلُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِي الْمَغَاطِسِ اهـ رَشِيدِيٌّ، فَعُلِمَ أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ الْمَوْضُوعِ فِي الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ فِيهَا الزَّيْتُ وَنَحْوُهُ لَا يَضُرُّ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ بِهِ تَغَيُّرٌ بِمَا فِي الْمَقَرِّ أَوْ بِمَا لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ، فَعِنْدَ ع ش تَغَيُّرٌ بِمَا فِي الْمَقَرِّ، وَعِنْدَ الرَّشِيدِيِّ تَغَيُّرٌ بِمَا لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ كَالْقَطْرَانِ الَّذِي فِي الْقِرَبِ.
قَوْلُهُ: (لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْهُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَغْنَى عَنْهُ مَا لَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ اهـ اج.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَتْ رَبِيعِيَّةً) إنَّمَا كَانَتْ غَايَةً لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى رُطُوبَةٍ تَتَحَلَّلُ فِي الْمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الْيُبُوسَةِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِهَا الْمَاءُ. اهـ. م د. وَقَالَ اج: أَخْذُ الرَّبِيعِيَّةِ وَالْبَعِيدَةِ