أَيْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» أَيْ ذَكِّرُوا مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا يَصِيرُ إلَيْهِ وَرَوَى الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (بِلَا إلْحَاحٍ) عَلَيْهِ لِئَلَّا يَضْجَرَ وَلَا يُقَالُ لَهُ قُلْ
ــ
[حاشية الجمل]
وَرُفِعَ عَنْ أَرْضٍ (وَقَوْلُهُ وَوُجِّهَ كَمُحْتَضَرٍ) أَيْ نَدْبًا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشَرَ اهـ. ع ش أَيْ كَمَا يُؤْخَذُ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ كَلَامِ الْمَاتِنِ تَصْرِيحًا فِي الْبَعْضِ وَتَلْوِيحًا فِي الْبَاقِي تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ) كَلَامُهُمْ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ فَيُسَنُّ تَلْقِينُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَقْرُبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُمَيِّزِ وَعَلَيْهِ فَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَدْبِ تَلْقِينِهِ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا بِأَنَّ هَذَا لِلْمَصْلَحَةِ وَثَمَّ لِئَلَّا يَفْتَتِنَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ وَهَذَا لَا يَفْتِنُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَشَامِلٌ أَيْضًا لِلشَّهِيدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ فَإِنْ قُلْت إذَا كُنْتُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ تَقُولُونَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَهَذَا الَّذِي تُلَقِّنُونَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ إذَا كَانَ مُؤْمِنًا مَاذَا يَنْفَعُهُ كَوْنُهَا آخِرَ كَلَامِهِ قُلْت لَعَلَّ كَوْنَهَا آخِرَ كَلَامِهِ قَرِينَةٌ أَنَّهُ مِمَّنْ يَعْفُو اللَّهُ عَنْ جَرَائِمِهِ فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَصْلًا كَمَا جَاءَ فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَإِذَا كُنَّا لَا نَمْنَعُ أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَضْلًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَنْصِبَ اللَّهُ النُّطْقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ آخِرَ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ أَمَارَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مُسَاوِيهِمْ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) وَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ كَجَمْعِ أَنَّ زِيَادَتَهَا أَوْلَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَوْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأُمِرَ بِهِمَا لِخَبَرِ الْغُلَامِ الْيَهُودِيِّ وَيَكُونُ ذَلِكَ وُجُوبًا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) أَيْ فَلَوْ زَادَهَا وَذَكَرَهَا الْمُخْتَصَرُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ التَّوْحِيدِ آخِرَ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ وُجُوبًا أَيْ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ بَلَغَ الْغَرْغَرَةَ وَلَا بُعْدَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَقْلُهُ حَاضِرًا وَإِنْ ظَهَرَ لَنَا خِلَافُهُ وَإِنْ كُنَّا لَا نُرَتِّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ حِينَئِذٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَرَوَى الْحَاكِمُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَوْلِهِ بِلَا إلْحَاحٍ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِذَا قَالَهَا مَرَّةً لَا تُعَادُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ بِلَا إلْحَاحٍ فَإِنْ قَالَهَا لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ وَلَوْ بِغَيْرِ كَلَامِ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِتَكُونَ هِيَ آخِرُ كَلَامِهِ فَقَدْ صَحَّ «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى مَرَّةٍ وَقِيلَ يُكَرِّرُهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَهَا فَذَاكَ وَإِلَّا سَكَتَ أَيْ الْمُلَقِّنُ يَسِيرًا ثُمَّ يُعِيدُهَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ) أَيْ وَلَوْ النَّفْسِيِّ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ اسْتَحْضَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَادِمِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَنَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ «آخِرُ كَلَامِهِ» ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ اهـ. عِ ش (قَوْلُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) أَيْ مَعَ الْفَائِزِينَ وَإِلَّا فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَلَوْ مُذْنِبًا مَآلُهُ الْجَنَّةُ وَلَوْ عُذِّبَ وَطَالَ عَذَابُهُ اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَمِثْلُهُ فِي حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَضْجَرَ) الضَّجَرُ الْقَلَقُ مِنْ الْغَمِّ وَبَابُهُ طَرِبٌ فَهُوَ ضَجِرٌ وَرَجُلٌ ضَجُورٌ وَأَضْجَرَهُ فُلَانٌ فَهُوَ مُضْجَرٌ وَقَوْمٌ مَضَاجِيرُ وَمَضَاجِرُ اهـ. مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ لَهُ قُلْ) أَيْ وَلَا أَشْهَد لِأَنَّ الْمَقْصُودَ كَوْنُهَا آخِرَ كَلَامِهِ لِيَفُوزَ مَعَ السَّابِقِينَ أَوْ بِعَدَمِ الْحِسَابِ أَوْ بِتَقَدُّمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْحَدِيثُ وَمَا أَحْسَنُ مَا اتَّفَقَ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيّ أَنَّهُ لَمَّا اُحْتُضِرَ كَانَ عِنْدَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَاسْتَحْيَا أَنْ يُلَقِّنَاهُ، فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ التَّلْقِينِ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِمَا فَبَدَأَ أَبُو زُرْعَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَذَكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنْ الدُّنْيَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَخَرَجَتْ رُوحُهُ مَعَ الْهَاءِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(فَائِدَةٌ) فِي الْمُخْتَارِ أَرْتَجَ الْبَابَ أَغْلَقَهُ، أُرْتِجَ عَلَى الْقَارِئِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَأَنَّهُ أُطْبِقَ عَلَيْهِ كَمَا يُرْتَجُ الْبَابُ وَكَذَا اُرْتُجَّ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْضًا. وَلَا تَقُلْ اُرْتُجَّ عَلَيْهِ بِالتَّشْدِيدِ وَالرَّتَجُ بِفَتْحَتَيْنِ الْبَابُ الْعَظِيمُ وَكَذَا الرِّتَاجُ بِالْكَسْرِ وَمِنْهُ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ وَقِيلَ الرِّتَاجُ الْبَابُ الْمُغْلَقُ وَعَلَيْهِ بَابٌ صَغِيرٌ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَرْتَجْتُ الْبَابَ إرْتَاجًا أَغْلَقْته إغْلَاقًا وَثِيقًا وَمِنْهُ قِيلَ أُرْتِجَ عَلَى الْقَارِئِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَأَنَّهُ مُنِعَ مِنْهَا وَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ مُخَفَّفٌ وَقَدْ قِيلَ اُرْتُجَّ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَتَثْقِيلِ الْجِيمِ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهَا وَرُبَّمَا قِيلَ ارْتُتِجَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute