أَنَّ الشَّكَّ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ إنَّهَا تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِالْيَسِيرِ مَعَ الْمُتَابَعَةِ (أَوْ عَيَّنَ إمَامًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ يُشِرْ) إلَيْهِ (وَأَخْطَأَ) كَأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَبَانَ عَمْرَوًا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِإِشَارَةٍ إلَيْهِ كَهَذَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ زَيْدٌ هَذَا
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهَا شَرْطٌ فَهُوَ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ السَّلَامِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الِانْعِقَادَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ
(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا عُلِمَ أَنَّ الشَّكَّ لَا يُبْطِلُ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ مَا لَوْ عَرَضَ فِي الْجُمُعَةِ فَيُبْطِلُهَا إذَا طَالَ زَمَنُهُ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا شَرْطٌ اهـ. وَلَوْ عَرَضَ الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ الْجُمُعَةِ ضَرَّ كَمَا فِي الْعُبَابِ، وَاعْتَمَدَهُ م ر لِأَنَّهُ يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَقِيَاسُهُ هُنَا الْمُعَادَةُ بِجَامِعِ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى (قَوْلُهُ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) أَيْ، وَحُكْمُ الشَّكِّ فِيهَا أَنَّهُ إذَا فُعِلَ مَعَهُ رُكْنٌ أَوْ مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ، وَالْمُرَادُ بِالطَّوِيلِ فِي قَوْلِهِ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ، وَمَحَلُّ الْمُخَالَفَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَيْ مُقْتَضَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ مُطْلَقًا، وَقَوْلُهُ، وَبِالْيَسِيرِ مَعَ الْمُتَابَعَةِ الْمُرَادُ بِالْيَسِيرِ فِيهِ هُوَ مَا يَسَعُ رُكْنًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ إمَامًا إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا تَعْيِينُ إمَامٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ، وَإِلَّا فَالْإِشَارَةُ تُعَيِّنُ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ أَيْ إشَارَةً حِسِّيَّةً أَوْ قَلْبِيَّةً، وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ انْقَطَعَتْ إنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَمْ تَنْعَقِدْ إنْ كَانَ فِي ابْتِدَائِهَا اهـ شَيْخُنَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَعْيِينُهُ بِالْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ إلَى ذَاتِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ زَيْدًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَكِنْ لَوْ عَبَّرَ بِالْبَاءِ بَدَلُ الْكَافِ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ بَلْ بِغَيْرِهَا، وَإِلَّا فَالْإِشَارَةُ تُعَيِّنُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) أَيْ إشَارَةً حِسِّيَّةً أَوْ قَلْبِيَّةً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِشَارَةُ مَعَ التَّعْيِينِ بِالِاسْمِ أَوْ كَانَ تَعْيِينُهُ بِنَفْسِ الْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّخْصِ، وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَعَ الْعِبَارَةِ رُوعِيَتْ الْإِشَارَةُ هُنَا، وَفِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ رَاعُوا فِيهِ الْعِبَارَةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ لَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِي الِاسْمِ، وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهَا بِالشَّخْصِ ضَرَّ الْغَلَطُ فِي الِاسْمِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعَ الْإِشَارَةِ يَكُونُ الِاقْتِدَاءُ بِالشَّخْصِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْمُتَابَعَةِ اهـ. م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْبُطْلَانَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمُتَابَعَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ لِفَسَادِ النِّيَّةِ اهـ. سِبْطُ الطَّبَلَاوِيِّ.
وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ قَوْلُهُ لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ فُرَادَى، وَلَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ تَابَعَ، وَهُوَ رَأْيُ الْإِسْنَوِيِّ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِقَوْلِهِ لِفَسَادِ النِّيَّةِ، وَفَسَادِهَا مُسْتَلْزِمٌ لِفَسَادِ الصَّلَاةِ، وَوَجْهُ فَسَادِهَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ كَمَا فِي أُخْرَى أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ لِلرَّبْطِ بِهَا فَالْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْمَنْوِيُّ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لِمُتَابَعَتِهِ إلَخْ لَيْسَ قَيْدًا، وَالرَّاجِحُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِمُجَرَّدِ الْخَطَأِ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فَإِنَّهُ عَلَّلَ الْبُطْلَانَ بِالْمُتَابَعَةِ لِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ إنْ وَقَعَ فِي الِاثِّنَاءِ أَوْ مَانِعٌ مِنْ الِانْعِقَادِ إنْ وَقَعَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَوَجْهُ فَسَادِهَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، وَهُوَ عَمْرُو أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ لِلرَّبْطِ بِهَا، وَهُوَ زَيْدٌ فَالْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْمَنْوِيِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَيَّنَهُ بِإِشَارَةٍ إلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَيَّنَهُ أَيْ بِاسْمِهِ مَا لَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا أَوْ بِالْحَاضِرِ أَوْ اعْتَقَدَهُ زَيْدًا مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِاسْمِهِ فَبَانَ عَمْرًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ إذْ لَا أَثَرَ لِلظَّنِّ مَعَ الرَّبْطِ بِالشَّخْصِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ ثَمَّ تَصَوُّرٌ فِي ذِهْنِهِ شَخْصًا مُعَيَّنًا اسْمُهُ زَيْدٌ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْحَاضِرُ فَاقْتَدَى بِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَمْ تَصِحَّ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِإِمَامَةِ مَنْ هُوَ مُقْتَدٍ بِهِ، وَهُنَا جَزَمَ بِإِمَامَةِ الْحَاضِرِ، وَقَصَدَهُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي اسْمِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ إذْ لَا أَثَرَ لِلظَّنِّ مَعَ الرَّبْطِ بِالشَّخْصِ فَلَمْ يَقَعْ خَطَأٌ فِي الشَّخْصِ أَصْلًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَيَّنَهُ بِإِشَارَةٍ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ أَحْضَرَ الشَّخْصَ فِي ذِهْنِهِ، وَهَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ زَيْدٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمَتْنِ يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ قَالَ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا، وَقَدْ أَحْضَرَ الشَّخْصَ فِي ذِهْنِهِ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَبْطُلُ إذْ الْحَاضِرُ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ، وَأَيْضًا فَاسْمُ الْإِشَارَةِ وَقَعَ عَطْفُ بَيَانٍ لِزَيْدٍ، وَزَيْدٌ لَمْ يُوجَدْ، وَالْقَائِلُ بِالصِّحَّةِ فِيهِ مُعْرِبًا لَهُ بَدَلًا إذْ الْمُبْدَلُ مِنْهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ هَذَا، وَهُوَ صَحِيحٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ غَيْرُ مُنَافٍ لِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَصَدَهُ الْمُتَكَلِّمُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ