قَبْلَ وَطْءٍ فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ بِهَا كَأَنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا (فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ) عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إمْتَاعٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ (فَلَهَا فَسْخٌ) بِالطَّرِيقِ الْآتِي لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَكَمَا تُفْسَخُ بِالْجُبِّ وَالْعُنَّةِ بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا (لَا لِأَمَةٍ بِمَهْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ سَيِّدِهَا أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ إلَّا بِتَوَافُقِهِمَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَا أَنْ تَبَرَّعَ) بِهَا (أَبٌ) ، وَإِنْ عَلَا (لِمُوَلِّيهِ أَوْ سَيِّدٌ) عَنْ عَبْدِهِ؛ إذْ يَلْزَمُهُمَا قَبُولُ التَّبَرُّعِ وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى أَنَّ الْمُتَبَرَّعَ بِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَيَكُونُ الْوَلِيُّ كَأَنَّهُ وَهَبَ وَقَبِلَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ الْمَذْكُورِ وَالسَّيِّدِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا لَمْ تُفْسَخْ لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ عَلَيْهَا صَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي كَافِيهِ
وَخَرَجَ بِالْأَقَلِّ إعْسَارُهُ وَبِوَاجِبٍ الْمُوسِرُ أَوْ الْمُتَوَسِّطُ فَلَا فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْآنَ وَاجِبُ الْمُعْسِرِ وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِالْأُدْمِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَالنَّفْسُ تَقُومُ بِدُونِهِ وَبِوَاجِبٍ الْمَفْرُوضَةُ فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِالْأَقَلِّ الْإِعْسَارُ بِالْأَكْثَرِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَيْسَرَ بِأَقَلِّ الْمَسَاكِنِ وَلَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ فَعَلِمْتَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعِبَارَةِ بَيْنَ إعَادَةِ الْبَاءِ وَبَيْنَ إسْقَاطِهَا فَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ إعَادَةِ الْمَتْنِ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَعْسَرَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِالْمَهْرِ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْمَهْرِ فَقَطْ أَيْ أَعْسَرَ قَبْلَ الْوَطْءِ بِمَهْرٍ قَدْ وَجَبَ وَثَبَتَ فَقَوْلُهُ فِي الْمَفْهُومِ وَبِقَبْلَ أَيْ وَخَرَجَ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ قَبْلَ وَطْءٍ مَا بَعْدَهُ أَيْ الْإِعْسَارِ الْحَاصِلِ بَعْدَهُ هَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ.
وَعِبَارَةُ أَبِي شُجَاعٍ وَكَذَا لَوْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ انْتَهَتْ وَفَارَقَ الْمَهْرُ الْمَذْكُورَاتِ قَبْلَهُ حَيْثُ تُفْسَخُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ كَانَ الْمُعَوَّضُ تَالِفًا فَيَتَعَذَّرُ عَوْدُهُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَسْكَنِ سَائِرُ الْمُؤَنِ لَا خُصُوصُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ صَبَرَتْ زَوْجَتُهُ وَلَمْ تَمْنَعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا صَارَتْ سَائِرُ الْمُؤَنِ مَا سِوَى الْمَسْكَنِ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ صَبَرَتْ ثُمَّ عَنَّ لَهَا الْفَسْخُ فَلَهَا الْفَسْخُ بِالطَّرِيقِ الْآتِي، وَلَا فَسْخَ لَهَا بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ عَنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ نَعَمْ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا مَنْ تُخْدَمُ لِنَحْوِ مَرَضٍ فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ نَعَمْ تَثْبُتُ أَيْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ خَادِمٌ وَصَبَرَ بِهَا أَوْ افْتَرَضَتْ لَهُ أَمَّا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْدَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخَادِمَ إمْتَاعٌ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُقْرِضْهَا الْقَاضِي، أَوْ يَأْذَنْ لَهَا فِي اقْتِرَاضِهَا وَتَقْتَرِضُهَا، وَأَنَّ نَفَقَةَ خَادِمِ مَنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إنَّهَا إمْتَاعٌ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمَةِ مُطْلَقًا إنْ قُدِّرَتْ وَاقْتَرَضَتْهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْمَهْرِ، وَعَلَى التَّرَاخِي فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ الْآتِي) ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْإِعْسَارِ عِنْدَ الْقَاضِي وَإِمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ، وَهُوَ التَّضَرُّرُ لَا الْإِعْسَارُ؛ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى لَهَا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ لِوُجُودِ الْإِعْسَارِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا بَعْدَ حِكَايَتِهِ: نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْبَارِزِيِّ: إنَّ الْمَرْأَةَ تَفْسَخُ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِ الْمَهْرِ كَمَا تَفْسَخُ بِكُلِّهِ اُتُّجِهَ الْفَسْخُ لَهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهَا سَيِّدُهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا بِتَوَافُقِهِمَا) أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ اهـ شَرْحُ م ر، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ تَبَرَّعَ أَبٌ لِمُوَلِّيهِ) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ وَلَدُ الزَّوْجِ قَالَ: وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا أَعْسَرَ الْأَبُ وَتَبَرَّعَ وَلَدُهُ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْأَوْجَهِ وَفِيمَا بَحَثَهُ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْفَافُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر وَالْمُرَادُ أَنَّ الْأَبَ تَبَرَّعَ عَلَيْهَا هِيَ فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِمُوَلِّيهِ لِلتَّعْلِيلِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى إلَخْ) وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ عَلَقَةَ السَّيِّدِ بِعِتْقِهِ أَتَمُّ مِنْ عَلَقَةِ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ) أَيْ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْمَوْصُوفِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَلَا وَبِكَوْنِهِ وَلِيًّا، وَهَذَا الْغَيْرُ يَشْمَلُ سَائِرَ الْأَقَارِبِ وَيَشْمَلُ الْأَجَانِبَ، وَيَشْمَلُ الْأَبَ غَيْرَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِ وَلَدِهِ رَشِيدًا اهـ شَيْخُنَا.
١ -
(قَوْلُهُ: ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَا فَسْخَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَادِرًا سَوَاءٌ أَعْطَاهَا لَهَا أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِالْأُدْمِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إعْسَارُهُ بِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَالْغَيْرُ أَنْوَاعٌ سَبْعَةٌ الْأُدْمُ وَاللَّحْمُ وَمَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَمَا تَنَامُ عَلَيْهِ وَتَتَغَطَّى بِهِ وَآلَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّبْخِ وَآلَةُ التَّنْظِيفِ وَالْإِخْدَامِ فَلَا فَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ اهـ عِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِالْأُدْمِ فَالْأُدْمُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى النَّفَقَةِ، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْأَوَانِي وَالْفُرُشُ، وَلَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلشُّرْبِ وَالْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ، وَإِنْ لَزِمَ أَنْ تَنَامَ عَلَى الْبَلَاطِ وَالرَّمَادِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ بَحَثَ أَنَّ لَهَا الْآنَ الْفَسْخَ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَدَا النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَ لَا فَسْخَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَتْ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَبَحَثَ م ر الْفَسْخَ بِالْعَجْزِ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْفُرُشِ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِهِ الْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَلَاطِ وَالرُّخَامِ الْمُضِرِّ، وَمِنْ الْأَوَانِي كَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَحْوُ الشُّرْبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute