للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْأَئِمَّةِ لَا يُمَاثِلُ الْفَتْوَى الصَّادِرَةَ مِنْ الْمُفْتِي، وَحِفْظُ الْأَدَبِ فِي تَرْكِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْأَئِمَّةِ.

[الشَّرْطُ] السَّادِسُ عَكْسُهُ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مُعْتَلًّا بِأَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ الصَّادِرَ مِنْ الْحَاكِمِ يَكُونُ عَلَى مُشَاوَرَةٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَالصَّيْرَفِيِّ، إلَّا أَنَّهُ خَصَّهُ بِشَيْءٍ، وَعِبَارَتُهُ: إذَا سَكَتُوا عَنْ حُكْمِ الْأَئِمَّةِ حَتَّى انْقَرَضَ الْعَصْرُ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إذَا جَرَى عَلَى حُكْمِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ إجْمَاعٌ. انْتَهَى. ثُمَّ اخْتَارَ آخِرًا قَوْلَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي هَذَا النَّقْلِ فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْقَائِلَ بِالْأَوَّلِ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، لَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْقَطَّانِ أَقْدَمُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْهِنْدِيَّ فِي نِهَايَتِهِ " نَقَلَهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ الَّتِي أَوْرَدَهَا ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ: إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْفُتْيَا، فَهُوَ إجْمَاعٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْكُتُونَ عَنْ شَيْءٍ فِيهِ تَرْكُ الدِّينِ، وَهَلْ يُقْطَعُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَ حُكْمًا وَانْقَرَضَ ذَلِكَ الْعَصْرُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ إجْمَاعٌ كَالْفُتْيَا، وَالثَّانِي: لَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>