للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْطُ] السَّابِعُ إنْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ إرَاقَةِ دَمٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ، كَانَ إجْمَاعًا، وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ، وَفِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا وَجْهَانِ. [الشَّرْطُ] الثَّامِنُ إنْ كَانَ السَّاكِتُونَ أَقَلَّ كَانَ إجْمَاعًا، وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ الرَّازِيَّ، وَحَكَاهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ غَرِيبٌ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُهُ.

[الشَّرْطُ] التَّاسِعُ إنْ كَانَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ كَانَ إجْمَاعًا، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي "، وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ": إنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، فَلَا يَكُونُ انْتِشَارُ قَوْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مَعَ إمْسَاكِ غَيْرِهِ إجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً، وَإِنْ كَانَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِهِ فَأَمْسَكَ الْبَاقُونَ، فَهَذَا ضَرْبَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهُ كَإِرَاقَةِ دَمٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ اعْتَقَدُوا خِلَافَهُ لَأَنْكَرُوهُ، إذْ لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَرْكِ إنْكَارِ مُنْكَرٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهُ كَانَ حُجَّةً؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ غَيْرِهِمْ. وَفِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا يَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>