للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ الْحُذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. قَالَ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ. فَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَصْرَ إذَا انْقَرَضَ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ، وَاخْتَارَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَيْضًا، وَكَذَا الرُّويَانِيُّ فِي أَوَّلِ الْبَحْرِ "، بِشَرْطٍ فِي هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ عَلَيْهِ، حَتَّى يُحْكَمَ بِكَوْنِهِ حُجَّةً قَطْعًا وَإِجْمَاعًا، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ صَحَّ رُجُوعُهُ، وَعُدَّ خِلَافُهُ خِلَافًا. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ ": إنَّهُ الْمَذْهَبُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا قَبْلَ الِانْقِرَاضِ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعًا. وَالثَّانِيَةُ: عَلَى وَجْهَيْنِ. وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ " صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَائِلِينَ بِهَذَا هُمْ الْمُشْتَرِطُونَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ.

[الشَّرْطُ] الْخَامِسُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ إنْ كَانَ فُتْيَا لَا حُكْمًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ. كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَالرَّافِعِيُّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيُّ، وَالْآمِدِيَّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ. وَاَلَّذِي فِي الْبَحْرِ " لِلرُّويَانِيِّ، وَالْأَوْسَطِ " لِابْنِ بَرْهَانٍ، وَالْمَحْصُولِ " لِلْإِمَامِ الرَّازِيَّ عَنْهُ: " لَا إنْ كَانَ مِنْ حَاكِمٍ ". وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صُدُورِهِ عَنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ. وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ نَقْلِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذْ أَجْرَى سُكُوتَهُمْ عَلَى حُكْمٍ حَكَمَتْ بِهِ الْأَئِمَّةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>