للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي أَوَّلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْفِقْهِ ": هُوَ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا وَفِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ وَإِنَّمَا هُوَ حُجَّةٌ كَالْخَبَرِ. وَالثَّانِي: يُسَمَّى إجْمَاعًا، وَهُوَ قَوْلٌ لَنَا. اهـ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ ": الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَهَلْ هُوَ إجْمَاعٌ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ. وَحَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ " عَنْ أَبِي هَاشِمٍ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا كَمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ "، وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ، وَكَذَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: هُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ إجْمَاعٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مَا عَلِمْنَا فِيهِ مُوَافَقَةَ الْجَمَاعَةِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ.

وَإِنَّمَا قِيلَ بِهَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ مَعْدُومٌ، وَالْقَوْلُ فِي أَهْلِ الْحُجَّةِ شَائِعٌ. انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ ": عَمَلُ الصَّحَابِيِّ مُنْتَشِرٌ فِي الصَّحَابَةِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ حَتَّى انْقَرَضَ الْعَصْرُ، فَهُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، لَا مِنْ جِهَةِ الِاتِّفَاقِ، وَلَكِنْ لِعَدَمِ الْخِلَافِ مِنْ أَهْلِ الْحُجَّةِ. وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْكَبِيرِ ". وَرَدَّدَ فِي الصَّغِيرِ " اخْتِيَارَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا أَوْ حُجَّةً. وَقَيَّدَ الْآمِدِيُّ هَذَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِمَا قَبْلَ انْقِرَاضِ أَهْلِ الْعَصْرِ، فَأَمَّا بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ إجْمَاعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>