للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه مراقبة السلع المعروضة للبيع، ومراعاة أثمانها، وأثمان الخبز والنبيذ واللحم والسمك على وجه التَّخْصِيص، بحيث لا تزيد الأثمان عما يقرّره المنادون والدلّالون.

وعليه أن يطوف المدينة، ليقف بنفسه على جميع ما ذُكِر، وليتحقّق أنّ أحدا لم يرتكب أية مخالفة، أو لجأ إلى العنف أو القوة أو المشاجرة، فإذا عثر على شيء من ذلك فعليه أن يمنعه في الحال.

ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون للمحتسب فئة من العيون (١) والأعوان كما يحيطونه علما بجميع المخالفات التي لا يستطيع أن يكتشفها بنفسه، أو يمنعها بمفرده. وينبغي أن يأذن القومص لأولئك العيون والأعوان بالسلطة التي يستطيعون بها القيام بتلك الأعمال.

وينبغي للمحتسب أيضًا أن يلقي القبض على كلّ من يخرج على القوانين، وأن يعزِّره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية، وأن يقصد إلى القومص حيث يكون، لينهى إليه ويعرض عليه كافة الأمور التي اكتشفها ومنعها. وإذا وصل إلى علمه أن شخصا ارتكب مخالفة أو اقترف ذنبا، فعليه أن يأمر من يجب أن يكون معه من الأعوان بالقبض عليه وأخذه إلى حضرة القومص، وإخبار القومص بذنبه أو تهمته. وإذا كان القومص غائبا أو كان مشغولا بأمرٍ بحيث لا يستطيع النظر في أمر المقبوض عليه، فلمحتسب أن يأمر بحبس المذنب، وأن يخبر القومص بذلك في أقرب وقت مستطاع.

وللمحتسب أن يقبض على أي فرد من الناس، وأن يودعه السجن، غير أنّه لا يستطيع إطلاق سراحه إلا بأمر القومص، أو بإذن من مجلس الحكم.

وينبغي للمحتسب أيضًا أن يذهب ومعه الأعوان إلى دَرَك النَّوبة في الليل، وأن يتناوب مع القومص سهر الليل كلَّه هناك، فإذا لم يستطع القومص أن يذهب إلى نوبته، فعلى المحتسب أن يحل محلّه، وأن يكون راكبا فرسًا، ومزوّدا بالسلاح (٢).

وعلى المحتسب وأعوانه إحضار المحكوم عليهم إلى مكان تنفيذ الأحكام، لتوقيع العقوبة المقرّرة، كالمصادرة، أو الإعدام، أو قطع عضو من أعضاء الجسم.


(١) انظر ما سبق ص ١٠، سطر ٣.
(٢) انظر المقريزى: المواعظ والاعتبار - طبعة بولاق - ج ٢، ص ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>