للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنصره ظالما قال: تحجزه عن الظلم (١) » .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا فكيف إذا كان المظلوم مسلما، فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم جريمة في حق الظالم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢) ، وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم وإعانته على ظلمه.

أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم، والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن يوم حنين وهو كافر (٣) ، واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارها لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد. والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك


(١) رواه البخاري في (الإكراه) باب يمين الرجل لصاحبه برقم (٦٩٥٢) ، والترمذي في (الفتن) باب ما جاء في النهي عن سب الرياح برقم (٢٢٥٥) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢
(٣) وذلك قبل أن يسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>