للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمدا أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمدا وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية؛ كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمدا وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>