للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩ - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى.

٩٠ - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.

٩١ - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ «لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (١) » .

٩٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٢) » ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس.

وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.

٩٣ - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة


(١) سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٠) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٠٨٣) ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل برقم (٨٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>