للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينه وبين الجهة الشمالية متران، وكذلك الجنوبية متران، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين -هداهم الله- يجعلون تلك المقابر موقفا لسياراتهم. أخبرونا -جزاكم الله عنا كل خير- عن الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. (١)

ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به؛ لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى؛ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور.

أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا؛ لأنهم لا يستقبلونها؛ لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال.

أما بالنسبة لإيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على


(١) نشرت في (جريدة عكاظ) العدد (١١٦٨٢) بتاريخ ٢٤ \ ٤ \ ١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>