للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.

وأما حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٢) » فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٠٥) ، صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٩٠) ، سنن أبو داود المناسك (١٧٨٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٣) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>