للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المكرم وفقه الله لكل خير ونصر به دينه

آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأعيد إلى سموكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة المدعوة ج. م. أ. .

وأفيدكم أني أرى أنه لا يجوز تسفيرها إلى بلادها ولا تسليمها لزوجها الكافر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه، والواجب حسن الظن بها وأمثالها ممن يعتنق الإسلام وعدم سوء الظن به ترغيبا له ولغيره في الإسلام، وتثبيتا لإسلامهم وإعانة لهم على الخير، عملا بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (٢) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (٣) » متفق على صحته.

والمشروع للدولة وفقها الله أن تحسن إلى هذه المرأة وأمثالها ممن يعتنق الإسلام في بلادنا وأن يبقوا في وظائفهم، وإذا أرادت الزواج بالشخص المذكور في المعاملة أو غيره فلا بأس على أن يكون ذلك


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٤٨٦٧، والترمذي في الحدود برقم ١٣٤٥.
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥١٤٤) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٣) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦٥) ، موطأ مالك الجامع (١٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>