للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه (١) » وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل -يعني من دابته- حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. (٢) والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي. والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٩٤، واللفظ له، والترمذي في الحدود برقم ١٣٧٨.
(٢) رواه البخاري في المغازي برقم ٣٩٩٦، والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم ٣٩٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>