للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبرة؛ لأنه لا يجوز شرعا وضع قبور في المساجد، ولا بناء المساجد عليها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالقبور، كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة، بأسباب الغلو في أصحاب القبور.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١) » ، وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «" لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " (٢) » ، وفي صحيح مسلم أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «" ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم ١٣٣٠، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم ٥٢٩.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم ٩٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>