للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن ذلك من الفطرة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عشر من الفطرة (١) » فذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية

والعلة الثانية: أن إطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابهة للمجوس والمشركين، وهذه العلة لم تنفك عن الأمر بل لا تزال معتبرة إلى يوم القيامة؛ لأن الشارع عليه الصلاة والسلام قد أمر أمرا مطلقا بمخالفة المشركين في زيهم وأخلاقهم وشعائر دينهم، ولم يحدد ذلك بزمن معلوم ولم يجعل له نهاية معلومة، فوجب أن يكون ذلك أمرا مطلوبا من المسلمين إلى يوم القيامة.

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ (٢) » .


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٣٨٤
(٢) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم ٣١٩٧، ومسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم ٤٨٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>