للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما تيسر منه بعد الفاتحة، أما الفاتحة فحفظها واجب، لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » . متفق على صحته. وبذلك يعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعا أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ ولما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة


(١) رواه البخاري في الأذان برقم (٧١٤) ، وسلم في الصلاة برقم (٥٩٥)
(٢) رواه أبو داود في الصلاة برقم (٧٠١) ، وأحمد في مسند الشاميين برقم (١٧٣٧٦) ، وفي مسند البصريين برقم (١٩٦٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>