للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (١) وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (٢) وفي الحديث المتفق عليه: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣) » . فدل القرآن والسنة على تحريم لحم الخنزير، وعلى ذلك أجمع العلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: (وأما الخنزير فقد أجمعت الأمة على تحريم جميع أجزائه) ا. هـ. والله تعالى إنما حرم الخبائث لحكم عظيمة يعلمها هو وإن خفيت على غيره ولو اتضح لبعض الخلق بعض الأسرار والحكم من تحريم الله لبعض الأشياء، فإن ما يخفى عليهم أكثر والحكمة في تحريم الخنزير والله أعلم: ما يتصف به من القذارة التي تصاحبها الأضرار والأمراض المادية والمعنوية ولذلك أشهى غذائه القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الأقاليم، ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من أسباب وجود الدودة الوحيدة القتالة. ويقال: إن له تأثيرا سيئا في العفة والغيرة، ويشهد لهذه حال أهل البلاد الذين يأكلونه. وقد وصل الطب الحديث


(١) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٢) سورة الأنعام الآية ١٤٥
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>