للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضعات خمسا لا أقل. لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (١) » ، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٢) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٣) » ، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك (٤) . لم ينسخ ولم يتغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولا بد أن تكون في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.


(١) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) أخرجه أحمد برقم (٢٤٤٧) باقي مسند الأنصار، ومالك في الموطأ برقم (١١١٣) كتاب الرضاع.
(٤) أخرجه مسلم برقم (٢٦٣٤) كتاب الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>