للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك من هذه المرأة، فليس لها الحق في أن تفرق بينكما، كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار (١) » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » وليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم منها على والدتك ولا فساد في دينها، ولعلك تشعر الوالدة بهذه الفتوى، وتبين لها الحكم الشرعي، رجاء أن ترجع عن رأيها، وتسمح عنك في إبقائها وتعود إلى بيتك، وعلى كل حال فالواجب عليك الحرص على برها إرضائها حسب المكان بغير طلاق زوجتك. أما الطلاق فلا يلزمك والحالة هذه، وينبغي أن تكثر من سؤال الله وسبحانه أن يهدي الوالدة ويشرح صدرها للسماح عنك وعن زوجتك، والله سبحانه على كل شيء قدير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعليك بتقوى الله والاجتهاد في طاعته والحذر مما نهى عنه، وأبشر بعد ذلك بالفرج، والتيسير والعاقبة الحميدة، أحسن الله لنا ولك العاقبة، ويسر الله أمرنا وأمرك وشرح صدر والدتك لما فيه الخير لكم جميعا إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحيمة الله وبركاته.


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٢٧) .
(٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>