قال ابن القيم:" فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين، وروى له التحريمين وقيد تحريم لحوم الحمر الأهلية بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة وقال: «إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (١) » كما قاله سفيان بن عينية وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر والله الموفق ".
(١) صحيح البخاري الحيل (٦٩٦١) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .