للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١) وهذا متصل بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (٢) وبقوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} (٣) وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرف إماء للمسلمين ".

ثم قال ابن القيم: " فإذا قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٤) » وهذا صحيح صريح قيل هذا الحديث قد


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة المائدة الآية ٣
(٣) سورة المائدة الآية ٣
(٤) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، الأطعمة (١٧٩٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) ، الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٣، ١/١٤٢، ١/٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٠) ، النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>