رواة حديث علي رضي الله عنه، هل قوله: عام خيبر، توقيت لتحريم الحمر فقط، أو له ولتحريم المتعة؟ والأول قول ابن عيينة، وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلت، وادعت طائفة ثالثة: أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع، والروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. وأنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية فأنكر علي بن أبي طالب ذلك عليه، وقال له: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر (١) » فقرن بينهما في الذكر، لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن ابن عباس كان يبيحها، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنها، فأهل السنة يتبعون عمر وعليا رضي الله عنهما، وغيرهما من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه " اهـ.
وقال الإمام ابن القيم في فوائد غزوة فتح مكة من زاد المعاد في هدي خير العباد حيث قال: " ومما وقع في هذه
(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، الأطعمة (١٧٩٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) ، الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٣، ١/١٤٢، ١/٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٠) ، النكاح (٢١٩٧) .