للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: مما أجيب به دعوى بأن المراد بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) متعة النساء النسخ فإن الذين قالوا ذلك من العلماء جزموا بنسخها ثم اختلفوا في ناسخها هل هو القرآن أو الحديث أو هما معا كما أوضحه الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب: (الناسخ والمنسوخ من القرآن) حيث قال بعد استعراضه أقوال أهل العلم في تلك الآية: " قال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل ثناؤه ذلك بالقرآن، وممن قال هذا سعيد بن المسيب، وهو يروي عن ابن عباس وعائشة وهو قول القاسم وسالم وعروة كما قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا علي بن هشام عن عثمان عن عطاء الخراساني عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢) قال: نسختها {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) يقول الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه. قرأ علي محمد بن جعفر عن


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) سورة النساء الآية ٢٤
(٣) سورة الطلاق الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>