السهم خمسة فيحصل له خمسة. وللبنين من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل لهم خمسة عشر لكل واحد منهم ثلاثة وهي التي لجماعتهم من أصلها.
ومثال الموافقة زوجة وستة أعمام أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأعمام توافق رءوسهم بالثلث، فتضرب وفق الرءوس اثنين وهو جزء السهم في أصل المسألة أربعة فتبلغ ثمانية للزوجة اثنان وللأعمام ستة لواحدهم مثل ما لوفق جماعتهم من أصلها وهو واحد، وإن كان الكسر على فريقين فأكثر، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق فلا يخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه، فإن باينته أثبت جميع رءوس الفرق، وإن وافقته أثبت الوفق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، فالمماثلة هي أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين مثلا، والمداخلة هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، أو أن يفني الأصغر الأكبر، أو يكون الأصغر جزءا مفردا من الأكبر، وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح، وذلك كاثنين وأربعة مثلا، والموافقة هي أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليهما حد المداخلة وذلك كأربعة وستة مثلا، والمباينه هي أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفان وذلك كخمسة وثلاثة مثلا، فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد