للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (٣) » متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٤) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات، فلا يجوز بيع عملة


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٣) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (٢١٧٧) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (١٥٨٤) .
(٤) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>