للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزني في أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مراح الغنم، والنهي عنها في أعطان الإبل، وابن أبي يحيى وإن كان ضعيفاً (١)، فقد روينا ذلك في كتاب "السنن الكبير" (٢) بمعناه بإسناد جيِّد عن عبد الله بن مُغَفَّل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) وأخرج أبو داود في "سننه" (٣) نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واسم الشيطان يطلق على كل جنيٍّ كافر (٤).

قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها جاهلًا، أو ناسياً: "منشأ القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكون الجهل في تركها عذرًا، أو (٥) استصحابها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالفاً" (٦) هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها خلافاً، وليس كذلك فلا خلاف أن استصحابها من المناهي (٧)، وإنما محل هذا الخلاف: أنه (هل) (٨) يضم إلى ذلك


(١) انظر: ٢/ ١٢٠.
(٢) في كتاب الصلاة ٢/ ٦٢٩ رقم (٤٣٥٧)، قال النووي: "حديث حسن". المجموع ٣/ ١٦٠.
(٣) انظره في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ١/ ٣٣١ رقم (٤٩٣)، والحديث رواه كذلك الترمذي مختصراً في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١/ ١٢٢ رقم (٨١)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١/ ١٦٦ رقم (٤٩٤)، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٨٨، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢١ - ٢٢ رقم (٣٢) وقال بعده: "ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه".
(٤) انظر: القاموس المحيط ٤/ ٢٣٥، المصباح المنير ص: ١١٩.
(٥) في (د): و، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو موافق لمتن الوسيط.
(٦) الوسيط ٢/ ٦٥٠.
(٧) انظر: المجموع ٣/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٨) زيادة من (أ) و (ب).