(٢) في (د) و (ب): غير، والمثبت من (أ). (٣) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٠٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢، فتح العزيز ٤/ ٧١. (٤) كتلفظه بالطلاق علامة على نفوذه، وكالحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا، وغيره. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٥٢. (٥) في (أ): إنما ثبت. (٦) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ٣/ ١٠٢ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (لا تقبل صلاة ... الحديث)، واللفظ المذكور لابن ماجه لكن من حديث أبي بكرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١٠٠ رقم (٢٧٤). (٧) في (ب): ودليل القولي القول، وهي كأنها مقحمة. (٨) في (ب): مما. (٩) انظره كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ١/ ٤٢٦ رقم (٦٥٠).