للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله "والواشرة والمستوشرة" فزيادة ليست في روايات هذا الحديث الصحيحة، وذكرها فيه أبو عبيد في كتابه "في غريب الحديث" (١) بغير إسناد، ولم أجد لها ثبتاً بعد البحث الشديد، غير أن أبا داود، والنسائي رويا في حديث آخر عن أبي ريحانة الأزدي (٢) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن الوشر والوشم) (٣)، والله أعلم.

قوله: "فإن كان شعر أجنبية ليست من ذوات المحارم فيحرم" (٤) كأنه عنى بالأجنبية ههنا التي ليست بزوجة لزوج الواصلة، ولا أمة له (٥). ثم لا يخفى أن في بعض ما خصَّ به بعض الأقسام المذكورة من التعليل ما يشاركه فيه غيره من الأقسام (٦)، والله أعلم.


(١) انظره ١/ ١٦٦، وراجع: تذكرة الأخيار ل ٦٩/ أ.
(٢) هو شمعون بن زيد أبو ريحانة الأزدي، حليف الأنصار، ويقال: مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الصحابة، شهد فتح دمشق، وقدم مصر، وسكن بيت المقدس، روى حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. انظر ترجمته في: الاستيعاب ٥/ ٩٣، أسد الغابة ٢/ ٥٢٩، الإصابة ٥/ ٨٦، تقريب التهذيب ص: ٢٦٨.
(٣) انظر: سنن أبي داود كتاب اللباس، باب من كرهه - أي لبس الحرير - ٤/ ٣٢٥ رقم (٤٠٤٩)، وسنن النسائي كتاب الزينة، باب تحريم الوشر ٨/ ٥٢٧ رقم (٥١٢٥) ورواه أحمد في المسند ١/ ٤١٥ عن ابن مسعود، وقد حكم ابن الملقن بثبوت زيادة الوشر. انظر: تذكرة الأخيار ل ٦٩/ أ، وقد حكم الألباني على الحديث بالضعف انظر: ضعيف سنن أبي داود ص: ٤٠١ رقم (٨٧٥) وضعيف سنن النسائي ص: ٢٢٣ رقم (٣٨٠). وراجع التلخيص الحبير ٤/ ٣٠.
(٤) الوسيط ٢/ ٦٤٦.
(٥) انظر: فتح العزيز ٤/ ٣٢، روضة الطالبين ١/ ٣٨١.
(٦) انظر: الوسيط ٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧.