للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره من تخصيص وجوب نزع (١) العظم النجس المجبور به عند خوف الهلاك: بما إذا لم يستتر العظم باللحم (٢)، هو مذهب أبي حنيفة (٣)، واختيار شيخه إمام الحرمين (٤)، ووجهٌ لبعض من تقدمه من الأصحاب (٥)، وهو مطرد فيما إذا لم يخف الهلاك، وأكثر الأصحاب على خلافه، وأنه لا فرق حيث وجب النزع بين أن يستتر العظم باللحم أو لا يستتر؛ لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها (٦)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله (٧) الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة) (٨) ثابت في "الصحيحين" (٩) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره (١٠). وأما


(١) في (ب): النزع.
(٢) في (د): اللحم بالعظم، والمثبت من (أ) و (ب). وانظر الوسيط ٢/ ٦٤٥.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص: ١٧، رؤوس المسائل لأبي القاسم الزمخشري ص: ١٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٩. (٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٢١/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٢١/ أ.
(٥) في (ب): لبعض الأصحاب ممن تقدمه. والمؤدى واحد. وكذا حكاه الرافعي في فتح العزيز ٤/ ٢٧.
(٦) انظر: الحاوي ٢/ ٢٥٥، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٩٤٠، الإبانة ل ٣٦/ أ، المجموع ٣/ ١٣٨.
(٧) سقط من (ب).
(٨) قال الغزالي: "المسألة الثانية: في وصل الشعر: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ... الحديث -وبعده - والوشر تحديد أطراف الأسنان. والوشم: نقز الأطراف بالحديدة وتسويدها". أهـ الوسيط ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٦.
(٩) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس، باب وصل الشعر ١٠/ ٣٨٧ رقم (٥٩٣٧)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة ١٤/ ١٥.
(١٠) كعائشة، وأسماء، وعبد الله بن مسعود في الصحيحين الموضع السابق، وأبي هريرة عند البخاري وحده الموضع السابق.