للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطرف عمامته وإن طال منسوب إلى لبسه له كطرف ذيله الذي طال بحيث لا يتحرك بحركته (١)، والله أعلم.

و (٢) الخلاف الذي ذكره فيما إذا كان الطرف الملاقي للنجاسة بيده، تخصيصه إياه بما إذا كان ذلك (٣) الطرف لا يتحرك بحركته دون المتحرك (٤) لم نجده لشيخه (٥)، ومن تلقاه عنه، والله أعلم.

قوله فيما إذا كان طرف الحبل الذي بيده على عنق كلب: "إن كان قريباً بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان. وأولى بالمنع" (٦) هذا قد يخفى تصويره من حيث إن الوجهين المرتب عليهما قد خصصهما بما إذا كان الطرف لا يتحرك بحركته، وذلك يستدعي أن يكون الطرف الذي على عنق الكلب لا يتحرك بحركة المصلي مع كونه قريباً منه، فلنفرضه فيما إذا كان في رأس ذلك الطرف شيء ثقيل يمنعه من التحرك بحركته، والله أعلم.


(١) انظر: فتح العزيز ٤/ ٢٢، المجموع ٣/ ١٤٨.
(٢) سقط من (أ) و (ب).
(٣) سقط من (أ).
(٤) قال الغزالي: "ولو قبض على حبل أو طرف عمامة فإن كان يتحرك الملاقي للنجاسة بحركته بطلت صلاته، وإلا فوجهان؛ لأنه لا ينسب إليه لبساً بخلاف العمامة". أهـ الوسيط ٢/ ٦٤٤.
(٥) كذا في جميع النسخ، وهو لا يستقيم إلا بزيادة حرف الاستثناء (إلا) قبل قوله "لشيخه ... إلخ"؛ لأن هذا الخلاف إنما حكاه إمام الحرمين ثم من تلقَّاه عنه. انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٢٩/ أ، وراجع: فتح العزيز ٤/ ٢٥، التنقيح ل ١١٤/ ب.
(٦) الوسيط ٢/ ٦٤٤. وقبله: ولو كان طرف الحبل على عنق كلب فهو كما إذا كان على نجاسة وإن بعد منه، وإن كان قريباً ... إلخ.