للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحجاب (١)، ووقائع الأعيان يسقط الاحتجاج بها لتطرق (٢) الاحتمال إليها. والله أعلم.

وأمَّا نظر المرأة إلى محرمها من الرجال ففيه وجهان (٣):

أحدهما: أنه كنظر الرجل إلى المرأة المحرم.

والثاني: أنها تنظر منه إلى ما ليس بعورة منه، كنظر الرجل إلى الرجل (٤)، والله أعلم.

ذكر صاحب "النهاية" (٥) أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا (٦) من كل حاجة أبيح النظر إليها (٧). الحاجة المؤكدة لها ضابطان:


(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٥١٦، و٩/ ٢٤٨، والظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذٍ خمس عشرة سنة فكانت بالغة وكان بعد نزول الحجاب، وكذا قولها: (يسترني بردائه) دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب. والله أعلم.
وانظر: السنن الكبرى ٧/ ١٤٩، شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٨٦.
(٢) في (د) (يتطرق).
(٣) انظر: نهاية المطلب ق ٢/ ص ١٩٦، الروضة ٥/ ٣٧٥، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٥.
(٤) هذا هو المذهب وبه قطع المحققون. انظر: المصادر السابقة.
(٥) ق ٢/ ص ١٩٧.
(٦) ساقط من (أ).
(٧) في (أ) (لها) بدل (إليها).