(٢) في (أ) (ولا يجوو) هكذا. (٣) في (د) (للمرأة). انظر: الروضة ٣٧٦، كفاية الأخيار ص٤٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٣٣، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٧ وما بعدها. (٤) الوسيط ٣/ ق ٤/ أ. ولفظه قبله "ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضنَّي ولْتكن الحاجة في السوأتين آكد، وهو أن تكون بحيث لا يعدّ التكشف ... إلخ". (٥) في (د) (كحالة). (٦) في (أ) (يليه). (٧) ساقط من (د). (٨) وهكذا، لا يكون كافرة مع وجود مسلمة. انظر: الروضة ٥/ ٣٧٥، كفاية الأخيار ص ٤٧٢، مغني المحتاج ٣/ ١٣٣، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٧. (٩) انظر: الروضة ٥/ ٣٧٥، كفاية الأخيار ص٤٧٢. (١٠) ساقط من (أ). (١١) ٧/ ق ١٨٨/ أوانظر: الروضة ٥/ ٣٧٥، كفاية الأخيار ص ٤٧٢.