للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه) أخرجه أبو داود، وغيره (١).

وأمَّا حديث عائشة في نظرها إلى الحبشة، وهم يلعبون (٢) فقد جاء (٣) ما يدل على أن ذلك كان قبل بلوغها، ويحتمل أنه كان قبل أن يضرب عليهن


(١) أبو داود ٤/ ٦١ في كتاب اللباس، باب قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} والترمذي ٥/ ٩٤ في كتاب الأدب، باب ما جاء في إحتجاب النساء، والنسائي في الكبرى: ٥/ ٣٩٣، في كتاب العشرة، باب نظر النساء إلى الأعمى، وأحمد ٦/ ٢٩٦، وابن حبان ١٢/ ٣٨٧، والبيهقي ٧/ ١٤٧ - ١٤٨، من طرق عن الزهري أن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره.
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحسنه أيضاً النووي في شرح مسلم ٦/ ١٨٤ والروضة ٥/ ٣٧١، وقد اضطرب رأي الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فقال في الفتح ١/ ٦٥٤: وهو حديث مختلف في صحته وقال في ٩/ ٢٤٨ "وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة - رضي الله عنها - عنها وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة". ونقل صاحب المبدع ٧/ ١١ تضعيفه عن الإمام أحمد. وضعفه أيضاً الألباني في الإرواء ٦/ ٢١١ وقال عقب قول الترمذي السابق "كذا قال: ونبهان هذا مجهول، أورده الذهبي في "ذيل "الضعفاء" وقال: قال ابن حزم مجهول".
(٢) رواه البخاري ١/ ٦٥٣ - ٦٥٤ مع الفتح، في كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد و٢/ ٢١٠، و٥٥٠، في كتاب العيدين، باب الحراب والدَّرق يوم العيد، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. و٩/ ٢٦٤ و٢٤٨ في كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. ومسلم ٦/ ١٨٥ - ١٨٧ في كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب يوم العيد.
(٣) ساقط من (د).