للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"نظر المرأة إلى الرجل" (١) الوجه الأول: فيه أنه لا يجوز مطلقاً إلى العورة، وغيرها إلا إلى الوجه والكفين، في الموضع الخاص، ومواطن الحاجة (٢)، كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو الصحيح عند غيره (٣)، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة (٤) سواه (٥) وهو قوي لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده (٦) ميمونة - رضي الله عنها - فاقبل ابن أم مكتوم (٧)، فقال: (٨) احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا, ولا يعرفنا؟


(١) الوسيط ٣/ ق ٤/ أ.
(٢) انظر: حلية العلماء ٦/ ٣٢١، الروضة ٥/ ٣٧١، كفاية الأخيار ص ٤٦٨، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٤.
(٣) وصححه أيضاً النووي. انظر: الروضة ٥/ ٣٧١، كفاية الأخيار ص ٤٦٨.
(٤) في (أ) زيادة (غير).
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٤٤، حلية العلماء ٦/ ٣٢٨، شرح السنة ٥/ ٢٠، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢.
(٦) في (د) (عند).
(٧) هو عمرو، وقيل: عبد الله والأول أكثر، ابن قيس بن زائدة بن الأصم المعروف بابن أم مكتوم القرشي العامري، كان من المهاجرين الأولين، واستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة، ومناقبه كثيرة مات بالقادسية شهيداً سنة ١٣ هـ. انظر: الإستيعاب ٢/ ٥٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٩٥، الإصابة ٢/ ٥٢٣.
(٨) نهاية ٢/ ق ٧٤/ ب.