للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاضطراب، وإنما هذا شيء كان شيخه أبو المعالي (١) قد أبداه من عنده في معرض إشكالٍ (٢) أورده على ما نقله فاقتصر هو ها هنا على ما أبداه شيخه من عنده، فترك ما نقله، ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه لأصاب، ومثل هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب.

والصحيح الذي قطع به القاضي (٣)، وغيره التسوية في المنع من كل ذلك (٤)، وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذاً يحرم على الأجنبي النظر إلى قُلاَمَةَ رِجْلِ (٥) المرأة، دون قُلاَمَة يدها (٦).

ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط، وغيره (٧).

قال القاضي (٨): وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة، لا يجوز النظر إليه (٩).


(١) انظر: نهاية المطلب القسم ٢/ ص ١٩٦.
(٢) في (د) (الإشكال).
(٣) انظر: ما قطع به القاضي في مغني المحتاج ٣/ ١٣٤.
(٤) وهو الأصح عند البغوي والرافعي والنووي، انظر: التهذيب ٥/ ٢٣٧، فتح العزيز ٧/ ٤٧٨، الروضة ٥/ ٣٧٢، مغني المحتاج ٣/ ١٣٤، نهاية المحتاج ٦/ ٢٠٠.
(٥) في (د) (نظر)، وهو خطأ.
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) انظر: قول القاضي في مغني المحتاج ٣/ ١٣٤.
(٩) انظر: الروضة ٥/ ٣٧٢، مغني المحتاج ٣/ ١٣٤.