للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصحيح عند أصحابنا (١).

وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (٢) إلى تعسف في تأويل (٣) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٤) الإماء دون العبيد (٥)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (٦) تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} مطلقه قاصر (٧) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.

قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (٨) " (٩).

يعني به أنه يجوز أن ينظر (١٠) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير


(١) قال النووي: هذا هو الصواب، بل ينبغي أن لا يجرى فيه خلاف، بل يقطع بتحريمه، والقول بأنه محرم ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في الإماء والله أعلم. انظر: رحمة الأمة ص ٢٦٢، كفاية الأخيار ص٤٦٧، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) في (أ) (يحوج) وكذا في الوسيط ٣/ ق ٤/ أ.
(٣) في (أ) (تفسير).
(٤) سورة النور الآية: ٣١.
(٥) انظر: تفسير الطبري ٩/ ٣٠٧٠، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٠ وما بعدها، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٧.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٧) في (د) (قاصراً).
(٨) في (د) (مالا) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب وكذا في الوسيط.
(٩) الوسيط ٣/ ق ٤/ أوتمامه " ... حتى روي أن عمر قال: لجارية متنقبة أتتشبهين بالحرائر يا لَكْعاَء"
(١٠) نهاية ٢/ ق ٧٣/ أ.