للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "إلا نظر الغلام إلى سيدته، فإنه مباح" (١) يعني به أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في المحارم من حيث كونه كالمحرم في تحريم المناكحة بينهما، وهذا هو المنصوص (٢)، وظاهر الكتاب والسنة (٣).

وقال القاضي حسين (٤): هو الصحيح من المذهب، قال: فإن كان مكاتباً فليس بمحرم لها.

قلت: فيما ذكره من (٥) المكاتب نظرٌ على هذا الوجه، وأما الوجه الآخر، فإنه (٦) كالأجنبي (٧)، فقد حكى عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني (٨) إنه قال: هو


(١) الوسيط ٣/ ق ٤/ أ.
(٢) وصححه جمهور الأصحاب. انظر: المعرفة ١٠/ ٢٣، المهذب ٢/ ٤٤، الروضة ٥/ ٣٦٩، رحمة الأمة ص٢٦٢، كفاية الأخيار ص ٤٦٧، مغني المحتاج ٣/ ١٣٠.
(٣) أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر. وأمَّا السنة فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أعطى فاطمة - رضي الله عنها - غلاماً، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعه الغلام فتقنّعت بثوب إذا قنَّعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك) رواه أبو داود ٤/ ٣٥٩ في كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٤، المعرفة ١٠/ ٢٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٧٤ برقم (٣٤٦٠)، الإرواء ٦/ ٢٠٦.
(٤) انظر: قول القاضي في الروضة ٥/ ٣٦٩، مغني المحتاج ٣/ ١٣٠.
(٥) في (أ) (في).
(٦) في (د) (وإنه).
(٧) انظر: المهذب ٢/ ٤٥، حلية العلماء ٦/ ٣١٩، رحمة الأمة ص ٢٦٢، كفاية الأخيار ص٤٦٧، مغني المحتاج ٣/ ١٣٠، تكملة المجموع للمطيعي ١٧/ ٢١٦.
(٨) انظر: حكاية الأسفرايني في رحمة الأمة ص ٢٦٢، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٦.