للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما قوله فى المرأة فظاهر، لأنه ربما شغلت ذهنه. وأما الدابة فقد روى ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كلن يُعرِّض راحلته فيصلى إليها. أخرجه الشيخان (١) {٤٨٢}

ولعل الشافعى رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا معارض له. فتعين العمل به ولا سيما وقد أوصانا الشافعى بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه (٢)

ومنه تعلم ردّ القول بكراهة الاستتار بالحيوان مطلقا، ويرده أحاديث (منها) قول الفضل بن عباس: " زاد النبى صلى الله عليه وسلم عبّاساً فى بادية لنا ولنا كلَيبةٌ وحِمارةٌ تَرعى فصلى النبى صلى الله عليه وسلم العصرَ وهما بين يديه، فلم تؤخَّرا ولم تُزجرا " أخرجه أحمد والبيهقى وأبو داود بسند جيد (٣) {٤٨٣}

(وأما حديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمار " أخرجه أحمد وابن ماجه، وكذا مسلم وزاد: وبقى ذلك مثلُ مُؤْخِرِة الرجْلِ (٤) {٤٨٤}

(فالمراد) بقطع الصلاة فيه قطعها عن الخشوع والتذكر، للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة (قال) النووى: وهذا أصح


(١) ص ٣٨٧ ج ١ - فتح البارى (الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر) وص ٢١٨ ج ٤ - نووى. و (يعرض) بضم أوله وتشديد الراء من التعريض أى يجعلها عرضا إلى جهة القبلة. والراحلة الناقة يوضع عليها الرجل.
(٢) ص ٢٤٨ ج ٣ - شرح المهذب.
(٣) ص ١٤١ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٢٧٨ ج ٢ - بيهقى. وص ١١٤ ج ٥ - المنهل العذب (الكلب لا يقطع الصلاة)
(٤) ص ٧٩ ج ٤ الفتح الربانى (ما يقطع الصلاة) وص ١٥٧ ج ١ - ابن ماجه. وص ٢٢٨ ج ٤ - نووى.