للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أنه يظهر فى الجملة إِذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كى لا ينتشر (١) وإذا لم يجد شاخصاً بسط مصلاه.

هذا. ويستحب - عند غير الشافعى - فى السترة الترتيب على مافى الحديث، فتكون بالحائط ونحوه ثم العصا ثم الخط. وقاس بعضهم فرش المصلِّى على الخط، فقال: نهاية فرشه يعتبر سترة، بل هو أولى من الخط، لأنه أظهر فى الإعلام بأنه فى صلاة، لكن محله ما لم يطل الفرش جدا، وإلا فلا يعتبر سترة (وقالت) الشافعية: الترتيب المذكور واجب، غير أنهم قالوا بتقديم فرش المصلى من سجادة وعباءة ونحوهما على الخط بالأرض.

(د) يجوز - عند الحنفيين وأحمد - الاستتار بالحيوان إذا كان مستقرا. وكذا يجوز عند احمد الصلاة إلى آدمى ولو امرأة أجنبية أو نائمة (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على بعيره. أخرجه مسلم وأبو داود (٢) {٤٧٨}

(ولقول) على رضى الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبِّح من الليل وعائشة معتِرضة بينه وبين القبلة " أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات (٣) {٤٧٩}

(وقال) الحنفيون: يكره تحريماً الصلاة إلى إنسان وإلى امرأة أجنبية ومجنون ومأبون (وقالت) المالكية: يجوز الاستتار بظهر الرجل وبحيوان


(١) ص ٢٨٩ ج ١ - فتح القدير (ما يفسد الصلاة).
(٢) ص ٢١٨ ج ٤ - نووى (سترة المصلى) وص ٨٣ ج ٥ - المنهل العذب (الصلاة إلى الراحلة).
(٣) ص ١٤٠ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٦٢ ج ٢ - مجمع الزوائد (لا يقطع الصلاة شئ) و (يسبح) بالتشديد، أى يصلى تطوّعا.