للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية: يلزم أن تكون السترة طول الذراع وغلظ الرمح لحديث أبى جُحَيفة السابق (١). ورد بأنه لا يدل على ذلك، فإنْ الاستتار بالعنزة وهى الرمح لا ينافى جوازه بأدق منه كالسهم.

(ب) يستحب أن تكون السترة عن يمين المصلى أو يساره، وهذا هو الأولى عند الشافعية، وأن يقرب منها على نحو ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه (لحديث) بلال أنّ النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فترك عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفَه، ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع " أخرجه أحمد والبخارى والنسائى (٢) {٤٧٥}

(ولا ينافيه) حديث سهل بن سعد قال: " كان بين مقام النبى صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنْز " أخرجه الشيخان وأبو داود (٣) {٤٧٦}

" لأن هذا " محمول على حالة السجود، وحديث بلال محمول على حالة القيام (والحكمة) فى اتخاذ السترة، كف البصر عما وراءها، ومنه من يمرّ أمام المصلى.

(ج) إذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها، وضعها بين يديه عرضا عند أحمد، وروى عن أبى يوسف أنها توضع طولا كأنها غرزت ثم سقطت. وإن لم يجد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطا عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعى فى القديم.


(١) تقدم رقم ٤٧٠ ص ٣٢١.
(٢) ص ١٣١ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٣٨٦ ج ١ - فتح البارى (الصلاة بين السوارى فى غير جماعة) وص ١٢٢ ج ١ - مجتبى (مقدار ذلك)
(٣) ص ٣٨٣ ج ١ - فتح البارى (قدركم ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة). وص ٢٢٥ ج ٤ - نووى. وص ٨٨ ج ٥ - المنهل العذب (الدنو من السترة).