للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية: يكره التنفل بأربع بسلام، ويردّه ما تقدم (وحديث) أبى أيوب الأنصارى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أربعٌ قبلَ الظهر ليس فيهن تسليم تُفتَح لهن أبواب السماء " أخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه عُتَيبة بن مُعْتِب الضبى ضعيف لكن الحديث روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا (١) {٤٤٣}

(وقال) الشافعى وأحمد: الأفضل أن يكون تطوّع النهار والليل مثنى (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " أخرجه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقى وصححاه (٢) {٤٤٤}

(وأجاب) من فرق بين تطوّع النهار والليل عنه، بأن زيادة النهار فيه وَهَمُ، وأنه اختلف فى رفعه ووقفه (قال) الترمذى: اختلف أصحاب شعبة فيه، فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار أهـ (وقال) النسائى: هذا الحديث عندى خطأ.

هذا. ويتصل بالرواتب فصلان.

(أ) مكان صلاة التطوع: يستحب تأدية النفل المطلق فى البيت اتفاقا. وكذا الرواتب عند الجمهور ولا فرق بن راتبه النهار والليل (لقول) عبد الله بن شقيق: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوّع فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعاً فى بيتى، ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب


(١) ص ١٦١ ج ٧ - المنهل العذب (الأربع قبل الظهر وبعدها). وص ١٨٢ ج ١ ابن ماجه.
(٢) ص ٢٦٦ ج ٤ - بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى. وص ٢٠٢ ج ٧ - المنهل العذب (صلاة النهار) وص ٢٤٦ ج ١ مجتبى (كيف صلاة الليل)