للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) ويندب صلاة أربع أو ركعتين قبل صلاة العصر (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه، وابن حبان وصححه وفى سنده محمد بن مسلم بن مهران، وثقه ابن حبان وابن عدى (١) {٤٣٤}

(ولحديث) على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين " أخرجه أ [وداود. وفى سنده عاصمُ بن ضَمْرة مختلف فيه (٢) {٤٣٥}

ولورود الآثار بالركعتين والأربع خير بينهما. والأربع أفضل، لكثرة رواياتها ولثبوتها قولا وفعلا (وهى) مستحبة عند الجمهور لا مؤكدة، لأنه لم يثبت مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها. والأفضل أن تكون بسلام واحد عند الحنفيين وإسحاق. وقال غيرهم الأفضل أن تكون بتسليمتين.

(٣) ويندب - عند الشافعى وأحمد ومحققى الحنفيين والمحدثين - صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وروى عن مالك (لحديث) عبد الله بن مُغفّل أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المرغب ركعتين. ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذَها الناسُ


(١) ص ٢٠٣ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٦٢ ج ٧ - المنهل العذب (الصلاة قبل العصر). وص ٣٢٩ ج ١ - تحفة الأحوذى (الأربع قبل العصر).
(٢) ص ١٦٣ ج ٧ - المنهل العذب (الصلاة قبل العصر).