للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر لعى حال " أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (١) {٤١٥}

وهناك البيان على ترتيب الحديث: -

(١) يتأكد صلاة أربع قبل الظهر بتشهدين وسلام، وركعتين بعده (لقول) أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فسألته عن ذلك. فقال: إن أبوابَ السماءِ تَفتّح فى هذه الساعة فأجِبّ أن يَصْعَدَ لى فيها خيرٌ. قلت أفى كلِّهن قراءة؟ قال نعم. قلت أَتَفْصِلُ بينهنَ بسلام؟ قال لا " أخرجه أحمد والطحاوى ومحمد بن الحسن وهذا لفظه (٢) {٤١٦}

(وقال) عبد الله بن شقيق: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطّوِع، فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعا فى بيتى، ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين " (الحديث) وفيه " وكان يصلى بهم العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٣) {٤١٧}

(٢) ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفرا ولا حضرا (ولحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله


(١) ص ٢٠٢ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٣٩ ج ٣ - فتح البارى (باب الركعتين قبل الظهر). وص ٢٥٣ ج ١ - مجتبى (المحافظة على الركعتين قبل الفجر).
(٢) ص ٢٠١ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٩٨ ج ١ - شرح معانى الآثار.
(٣) ص ١٩٨ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٨ ج ٦ - نووى (فضل السنن الراتبة). وص ١٣٤ ج ٧ - المنهل العذب (أبواب التطوع)