للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) النووى: اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق فى الركوع إلا عبد الله بن مسعود فإنه كان يقول: التطبيق سنة (١).

(١٥ و ١٦) ويسن - عند الحنفيين وأحمد والثورى وإسحاق والجمهور - البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه حال هُويّه للسجود. ورفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه فى القيام منه (لقول) وائل بن حُجْر " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نهَض رفع يديه قبل ركبتيه " أخرجه الأربعة وقال الترمذى حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير شَريكٍ أهـ (٢) {٣١٦}

وشَريك ليس بالقوى فيما ينفرد به. لكن يقوّيه حديث أنس قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه إلى أن قال: ثم انحطّ بالتكبير حتى سبقتْ ركبتاه يديه " أخرجه الدار قطنى والبيهقى

وقالا: تفرّد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٣) {٣١٧}

(وقال) مالك والأوزاعى: الأفضل تقديم اليدين على الركبتين عند الهُوىّ إلى السجود ورفعُ الركبتين قبل اليدين عند القيام، وبه قال أصحاب الحديث وروى عن أحمد (لحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يَبرُك كما يبرك البعير، ولْيضع يديه قبل ركبتيه،


(١) ص ٤١١ ج ٣ - شرج المهذب.
(٢) ص ٢٧٥ ج ٥ - المنهل العذب (كيف يضع ركبتيه قبل يديه). وص ١٦٥ ج ١ - مجتبى (ألو ما يصل إلى الأرض من الإنسان فى سجوده). وص ٢٢٨ ج ١ - تحفة الأحوذى. وص ١٤٩ ج ١ ابن ماجه (السجود).
(٣) ص ١٣٢ - الدار قطنى. وص ٩٩ ج ٢ - بيهقى (وضع الركبتين قبل اليدين).