للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأما) إن سجد عليه ساهيا أو جاهلا فيلزمه إعادة تلك السجدة ولا تبطل الصلاة (وأجاب) الجمهور عن حديث خباب بأنه ليس نصا فى منع السجود على الحائل المتصل إذا يجوز أن يكون المراد فى قوله، فلم يُشْكِنا، أن ذلك كان لأجل تأخير الصلاة حتى يذهب حرّ الشمس، لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك، لأذن لهم بالسجود على الحائل المنفصل، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخُمرة (١) وعلى الفَرُوة المدبوغة.

(وقال) المغيرة بن شعبة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على الحصيرة والفروة المدبوغة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى (٢) {٢٠٨}

وقد ورد فى هذا عدة أحاديث (وحديث عياض) بن عبد الله لم يثبت مرفوعاً، وعلى فرض ثبوته فيحمل على عدم العذر من حرّ أو برد. وتحمل الأحاديث الدالة على جواز السجود على الحائل المتصل على العذر. والراجح القول الأول لقوة أدلته.

(٧ - ١١) الرفع من الركوع، والاعتدال، والرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فى الأركان.

هذه الخمسة قال بفرضيتها مالك وأبو يوسف والشافعى وأحمد والجمهور.

(أما) الرفع من الركوع، فيتحقق عند المالكية بالخروج عن حالة الركوع (والاعتدال) ركن مستقل للفصل بين الأركان. فيجب حال التحريمة وبعد الركوع وبعد السجود وحال السلام (والطمأنينة) ركن مستقل


(١) الخمرة، كغرفة، الحصيرة الصغيرة.
(٢) ص ١١١ ج ٣ - الفتح الربانى (الصلاة على الحصير .. ). وص ٤٨ ج ٥ - المنهل العذب. وص ٤٢٠ ج ٢ - بيهقى (الصلاة فى الجلد المدبوغ).