للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبقوله (وتحريمها التكبير) استدل الجمهور على أن افتتاح الصلاة إنما يكون بالتكبير دون غيره من الأذكار (ويتعين) فيه لفظ الله أكبر عند مالك وأحمد واكثر السلف، لأن أل فى التبكير للعهد. والمعهود هو التكبير الذى نقلته الأمة خلفا عن سلف عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله فى كل صلاة ولم يقل غيره ولا مرة واحدة (ولحديث) رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنه لا تتمّ صلاة لأحد من الناس حتى يتَوضأَ فيَضعَ الوُضوءَ مواضعه ثم يكبرُ " (الحديث) أخرجه أبو داود (١) {١٧٩}

(وقال) الشافعى: يتعين أحد اللفظين الله أكبر أو الله الأكبر، لأن المعرّف ف معنى المنكّر. فاللام لم تخرجه عن موضوعه. بل هى زيادة فى اللفظ غير مخلة بالمعنى (وقال) أبو يوسف: يتعين ألفاظ التكبير وهى الله الكبير، والله أكبر، والله الأكبر، والله كبير، والله الكُبَّّار كرمّان ويخفف لدخول ذلك كله تحت قوله: وتحريمها التكبير (وقال) النعمان ومحمد: يصح الشروع فى الصلاة بكل ذكر خالص دال على تعظيم الله تعالى لقوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (٢)} المراد ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة لأنه عطف صَلىّ على ذكَرَ بالفاء الدال على التعقيب بلا فاصل. والذكر الذى تعقبه الصلاة بلا فاصل هو التحريمة. ولإطلاق الآية قالا: يصح الشروع بما ذكر. فلو شرع بغير التبكير، بأن قال الله أجل أو أعظم، أو الرحمن


(١) ص ٣٠٣ ج ٥ - المنهل العذب (صلاة م يقيم صلبه فى الركوع).
(٢) سورة الأعلى: أية ١٥.