للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم توضأ النبى صلى الله عليه وسلم وأملا بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح " (الحديث) أخرجه مسلم وأبو داود (١) {١٣١}

ففيه انه اقتصر على الإقامة للفائتة ولم يؤذن لها، (ولقول) أبى سعيد الخدرى: " حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوىّ من الليل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما كان يصلى فى وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك. ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك "، أخرجه أحمد والشافعى والنسائى بسند رجاله رجال الصحيح وصححه ابن السكن (٢) {١٣٢}

وقالوا الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت ودعاء للناس إلى الجماعة. ووقت القضاء ليس وقت إعلام بدخول الوقت، ولا دعاء للجماعة. وفى الأذان فى غير أوقات الصلاة تخليط على الناس. ,إذا اختص بأوقات الصلاة لم يكن مشروعا فى الفوائت، لأنها لا تختص بوقت كالنوافل " وما ورد " فى بعض الروايات من أنه أذن للفائتة " فهو " محمول على الإعلام


(١) انظر ص ١٨١ ج ٥ نووى (قضاء الفائتة .. ) وص ٢٠ ج ٤ - المنهل العذب (من نام عن صلاة أو نسيها) والكرى - بفتحتين - النعاس (ولا يقال) كيف نام النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى طلعت الشمس مع قوله فى حديث عائشة: إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. أخرجه البخارى ص ٢٢ ج ٣ فتح البارى (قيام النبى صلى الله عليه وسلم) (لأنا نقول) لا منافاة بينهما. لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين. وإنما يدرك ذلك بالعين. والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. انظر ص ١٨٤ ج ٥ شرح مسلم.
(٢) انظر ص ٣٠٩ ج ٢ - الفتح الربانى (تأخير الصلاة لعذر) وص ٥٥ ج ١ بدائع المنن (قضاء الفوائت) وص ١٠٧ ج ١ - مجتبى (الأذان للفائت من الصلوات) و (هوى) كغنى أى زمن طويل.